الجمهورية التونسية وزارة العدل و حقوق الانسان محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر ع 70121دد القرار قرار تعقیبی 2018/06/21 : تاريخ الحكم الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2017/12/15 طرف الاستاذ ***** ***** في حق شركة التامين التعاونية العامة للتعليم في شخص ممثلها
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 70121 بتاريخ 21/06/2018 : سقوط مطلب التعقيب شكلا عند عدم إيداع مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع محامي الطاعن بمطلب التعقيب لمذكرة في أسباب الطعن وبقية المستندات التي يفرضها القانون داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه سقوط الطعن بقوة القانون.
- يقتضي احترام مقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية أن يتضمن ملف التعقيب ما يثبت تبليغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضده بواسطة عدل منفذ، وبانتفاء هذا الإثبات ضمن المستندات المقدمة في الآجال القانونية يتجه عدم قبول الطعن شكلا.
- عند الحكم بسقوط مطلب التعقيب شكلا لعدم احترام إجراءات وآجال تقديم مستندات الطعن، تقرر المحكمة حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.