Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60289 بتاريخ 21/06/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني بعد الاستدعاء الكتابي
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم عدم الحضور للتسلّم داخل أجل شهر مع التخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
- يستوجب الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب تطبيق الجزاء الإجرائي المتمثل في رفض مطلب التعقيب شكلا متى استوفت المحكمة عناصر السقوط المنصوص عليها قانونا دون حاجة للنظر في أوجه الطعن.
- عند رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب السقوط يتعين تخطية المعقب بالمال المؤمن باعتباره أثرا مترتبا عن عدم استكمال إجراءات الطعن وفق المقتضيات القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.