الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 59037 تاريخ: 2018/6/21 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/2/21 من طرف . الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد : المتهم ***** بن ***** ***** ***** طعنا في القرار الاستئنافي الجناحي الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 59037 بتاريخ 21/6/2018 : ضم العقوبات في الجرائم المتباينة يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع
Principe juridique
- ضم العقوبات في صورة الجرائم المتباينة يرمي إلى التخفيف على المحكوم عليه ويؤسس على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تطبيق آلياته القانونية.
- لا ينهض سبب سوء تطبيق القانون متى كان اختيار ضم العقوبات منسجما مع الإطار القانوني المنظم له، بما يجعل رقابة التعقيب غير متجهة إلى استبدال تقدير محكمة الموضوع بتقديرها.
- يرفض التعقيب متى استند القرار المطعون فيه إلى مستندات صحيحة واضحة وتم احترام القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.