Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70388 بتاريخ 21/06/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ للمعقب ضده
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم احترام الإجراءات الشكلية التي أوجبها الفصل 263 مكرر من م.ا.ج على محامي الطاعن، لكونها شروطا لازمة لقبول الطعن شكلا.
- يتحقق الإخلال الموجب لسقوط الطعن إذا لم يدل الطاعن بنسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده من غير النيابة العمومية، لأن ذلك يحول دون تمكينه من ممارسة حقه في الدفاع بالرد على المطاعن.
- جزاء الإخلال بإيداع الوثائق المفروضة بالفصل 263 مكرر من م.ا.ج هو سقوط الطعن بقوة القانون، بما يقتضي التصريح برفض التعقيب شكلا دون التعرض لأصل أوجه الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.