الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 60946 الحمد لله، 2018/06/21 :تاريخ الحكم اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 60946 والمقدم من طرف الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 2017/03/06. ضد ***** بن ***** بن ***** *****، مولود في 1988/02/19 وابن ***** *****، قاطن ب*****، *****.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60946 بتاريخ 21/06/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة عند ابتناء قضائها على الجزم واليقين
Principe juridique
- الأحكام الجزائية لا تؤسس إلا على الجزم واليقين، وتفقد سلامتها متى بنيت على الشك أو التخمين.
- يكتسب الحكم الجزائي حجّيته الواقعية والقانونية إذا أحاطت محكمة الموضوع بكافة عناصر الإثبات والنفي المؤثرة في وجه الفصل دون إغفال ما من شأنه التأثير على النتيجة.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في مناقشة مدى صحة ما اعتمدته محكمة الموضوع من أدلة وبراهين متى كان تعليلها قائما على تمحيص وتحليل لعناصر الدعوى، لأن ذلك يدخل في نطاق اجتهاد قضاة الأصل.
Textes appliqués
- من حيث الشكل-من حيث الاصل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.