Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68804 بتاريخ 25/06/2018 : خضوع الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية لقواعد القانون المدني فيما عدا آجال السقوط
Principe juridique
- الدعوى المدنية المنشورة بمناسبة دعوى جزائية تخضع لقواعد القانون المدني عملا بأحكام الفصل 8 من م إج فيما عدا آجال السقوط.
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية راجعة لمحكمة الأصل دون رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما عللت رأيها تعليلا مستساغا دون تحريف للوقائع ومؤديا للنتائج القانونية التي انتهت اليها في قضائها.
- متى كان الحكم قد استوعب الناحيتين الواقعية والقانونية واعتمد ما له أصل ثابت بأوراق القضية وأجاب على الدفوعات الجدية دون خطا أو تحريف، فإن المطاعن التي ترمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع تكون جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 89 من م.ط-أحكام الفصل 8 من م إج-أحكام الفصول 148 و 149 و 150 و 151 و 168 و 173 من م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.