Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59876 بتاريخ 21/06/2018 : انتفاء الركن المادي لجريمة اخفاء معقول عند غياب فعل ايجابي منصوص عليه

J P 59876/201821 juin 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم المسؤولية الجزائية إذا كان السلوك المنسوب يقتصر على فعل سلبي غير داخل ضمن الأفعال المادية التي حصرها النص التجريمي، إذ يقتضي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات التقيد بحرفية مدلول الركن المادي كما ورد على وجه الحصر.
  2. تقدير محكمة الموضوع للأدلة والبراهين وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على تمحيص عناصر الدعوى وعلى استخلاص سائغ لا يشوبه خرق للقانون.
  3. الأحكام الجزائية لا تؤسس على الشك والتخمين، وتكتسب حجيتها متى أحاطت محكمة الأصل بالأدلة النافية والمثبتة للتهمة دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه الفصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.