Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65946 بتاريخ 22/06/2018 : بطلان عرض نتيجة الاختبار على ذي الشبهة دون احترام صيغ الإستنطاق
Principe juridique
- يُستثنى من مجال إنطباق المصالحة في المجال الإداري كل من أُحيل باعتباره مستفيدا من فائدة لا وجه لها، ولو كانت الأفعال موضوع التتبع منسوبة إلى موظفين عموميين.
- يتعين على دائرة الإتهام عند الطعن في قبول استئناف قرارات قاضي التحقيق أن تتحقق من استيفاء شروطه الإجرائية المتعلقة بالأجل والصيغة، وأن تتخذ ما يلزم للتثبت من تاريخ تسجيل مطلب الإستئناف عند وجود نزاع بشأنه.
- يُعدّ عرض نتيجة الاختبار على ذي الشبهة عملا متمما للإستنطاق بما يوجب احترام نفس صيغ وشروط مباشرة الإستنطاق، ويترتب عن مخالفتها بطلان الإجراء وفقا للفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- يلتزم قضاة الأصل، بما في ذلك دائرة الإتهام، بالجواب عن الدفوع الجوهرية وتعليل قراراتهم تعليلا واقعيّا وقانونيّا، ويؤدي الإخلال بذلك إلى نقض القرار لمخالفة مقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
- الفصلين 32 و 96 من المجلة الجزائية-القانون عدد 62 لسنة 2017 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري-الفصل الثاني من القانون عدد 62 المؤرخ في 24 أكتوبر 2017 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري-الفصلي 109 و 110 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 4 و 5 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 69 و 72 و 199 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 8 من الأمر عدد 843 لسنة 1976-الفصل الأول من المجلة الجزائية-الأمر عدد 567 لسنة 1997-الأمر عدد 1089 لسنة 1995-الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.