Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59152 بتاريخ 21/06/2018 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم استكمال محامي الطاعن لإجراءات الفصل 263 مكرر داخل الأجل القانوني

J P 59152/201821 juin 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يلتزم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن وبقية المستندات الإجرائية الواجبة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه طبقا للفصل 263 مكرر من م.ا.ج.
  2. يشترط لقبول الطعن شكلا تقديم نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية، ويؤدي عدم تقديم هذا المؤيد داخل الأجل القانوني إلى عدم قبول الطعن وسقوطه.
  3. جزاء الإخلال بالإجراءات الشكلية المقررة بالفصل 263 مكرر من م.ا.ج جزاء وجوبي يتعين على المحكمة إعماله متى تحقق عدم استيفاء متطلبات الإيداع، دون اعتبار لأي عنصر آخر خارج ما حدده النص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.