Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60622 بتاريخ 25/06/2018 : انتفاء الصبغة الشغلية لحادث مرور لعون أمن عند غياب نظام تعويض خاص

J P 60622/201825 juin 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ولا يعدّ مستساغا إلا إذا تناول عناصر النزاع الجوهرية وردّ على الدفوع المؤثرة في المآل على نحو لا يتعارض مع ثابت أوراق الملف ووفق ما تقتضيه قواعد المرافعات الجزائية.
  2. استثناء أعوان قوات الأمن الداخلي من أحكام القانون عدد 56 لسنة 1995 يقتضي البحث في النصوص الخاصة بهم، فإذا لم تتضمن تلك النصوص مقاييس خاصة للتعويض عن الضررين البدني والمعنوي الناجمين عن حادث مرور أثناء مباشرة الوظيفة تعيّن الرجوع إلى أحكام القانون العام دون إضفاء صبغة شغلية على الحادث.
  3. تطبيق محكمة الأصل لأحكام القانون العام لإسناد صبغة شغلية لحادث يقع ضمن مجال استثناء تشريعي خاص، دون توفر أساس قانوني يحدد نظام التعويض الخاص، يعدّ خرقا للقانون وإفراطا في السلطة يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.