Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65294 بتاريخ 25/06/2018 : وصف الحكم بالغيابي لا يرتب أثرا إذا استمد وصفه من طبيعته
Principe juridique
- وصف الحكم بأنه غيابي لا يؤثر في جوهره ولا يمس من صحته متى كان هذا الوصف يستمد من ذات الحكم وليس من الوصف المضمن بمنطوقه.
- محكمة الاستئناف لا تتجاوز حدود نظرها متى انصب قضاؤها على الفرع المدني وحده وكان الاستئناف موجها إلى هذا الفرع دون غيره.
Textes appliqués
- الفصل 89 من م.ط autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.