Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74917 بتاريخ 22/06/2018 : بطلان قرار دائرة الإتهام عند قصور التعليل في تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة

J P 74917/201822 juin 2018

Principe juridique

  1. قرارات دائرة الإتهام تخضع لواجب التعليل تعليلا شاملا ومستوفيا للعناصر القانونية والواقعية بما يمكّن من مراقبة سلامة الاستنتاج القضائي.
  2. تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة من خصائص دائرة الإتهام، غير أنه يبقى مشروطا بتعليل يبرز الأسباب القانونية والواقعية التي بُني عليها الاستخلاص وتكون مؤدية فعلا إلى النتيجة المتوصل إليها.
  3. مخالفة واجب التعليل المنصوص عليه قانونا تتحقق عندما تقتصر الجهة القضائية على خلاصات مجتزأة دون مناقشة عناصر البحث الجوهرية ودون بيان وجه استبعاد القرائن التي اعتمد عليها قرار توجيه التهمة، بما يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.