Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55227 بتاريخ 25/06/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناد النتيجة إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف

J P 55227/201825 juin 2018

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل للأدلة المعروضة عليها وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة حسن تطبيق القانون، بما يجعل الطعن المؤسس على مناقشة ذلك التقدير جدلا موضوعيا غير موجب للنقض.
  2. تعليل الأحكام وتسبيبها من العناصر الأساسية لصحتها، ويتحقق بكشف المحكمة عن الأسس التي بنت عليها قناعتها في ثبوت التهمة أو انتفائها استنادا إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف بما يؤدي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
  3. تقدير العقاب من سلطة محكمة الأصل ما دامت العقوبة المحكوم بها لم تتجاوز الحدين الأقصى أو الأدنى المقررين قانونا، ولا يعيب الحكم الاقتصار على خطية مالية متى كانت في إطار العقوبة المقررة للنص المنطبق.

Textes appliqués

  • الفصل 218 من المجلة الجنائية-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.