Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69338 بتاريخ 25/06/2018 : خضوع الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية لقواعد القانون المدني في مسألة الاستئناف العرضي
Principe juridique
- الدعوى المدنية المنشورة بمناسبة دعوى جزائية تخضع لقواعد القانون المدني فيما عدا آجال السقوط عملا بأحكام الفصل 8 من م إج، مما يجيز ترتيب الآثار الإجرائية المدنية ومنها قبول الاستئناف العرضي متى استوفى شروطه.
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومفضيا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
- لا تقبل المطاعن التي لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير عناصر الملف وترجيحها ما دام الحكم معللا تعليلا كافيا وسليما.
Textes appliqués
- الفصل 89 من م.ط-الفصلين 110 و 115 من م.ت-الفصل 123 من م . ت-الفصل 8 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.