Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73216 بتاريخ 21/06/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإيداع مذكرة الأسباب ومحضر التبليغ بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 73216/201821 juin 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب متى أخلّ الطاعن بالإجراءات الوجوبية المقررة لتعهده لمحكمة التعقيب، وخاصة وجوب تقديم مذكرة في أسباب الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني.
  2. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استظهار الطاعن بما يفيد تبليغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم، ويؤدي عدم الإدلاء بمحضر التبليغ إلى ترتيب جزاء السقوط.
  3. إن الجزاء المقرر بنص الفصل 263 مكرر من م.ا.ج هو سقوط الطعن كلما لم تُستكمل مستندات الطعن الواجبة داخل الأجل المحدد، باعتبارها شروطا شكلية لازمة لصحة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.