Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63516 بتاريخ 25/6/2018 : وجوب تعليل الإدانة الجزائية بمناقشة الدفوع الجوهرية ضمانا لحق الدفاع
Principe juridique
- لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على حجج قدمت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها حضوريا بين الأطراف، بما يحقق شرط الجزم واليقين ويمنع بناء الحكم على الظن والتخمين.
- لا يلتزم قاضي الأصل بالرد على جميع الدفوعات، غير أنه يتعين عليه مناقشة الدفوع الجوهرية التي من شأن إغفالها أن يمس بحق الدفاع وبمبدأ المواجهة والحق في الإثبات.
- يعد تعليل الأحكام شرطا جوهريا لصحتها، ويقتضي بيان عناصر ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة من أوراق القضية دون تغافل، حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 150م إج-الفصل 151 م ابج-الفصل 144 م إج-153 و 132 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.