الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 64662دد 2018/06/25 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الحالي المقدم من الاستاذ ***** ***** في حق منوبه المتهم ***** بن عمر ***** بتاريخ 26 ماي 2017 ضد الحق العام طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 1361دد الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 20
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64662 بتاريخ 25/06/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تسلم الطاعن نسخة قانونية من القرار المطعون فيه ثم انقضى الأجل المحدد قانونا دون إيداع مستندات الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب.
- لا تثار المسألة الأولية المتعلقة بالاستحقاق لإيقاف النظر في التتبع الجزائي متى كانت صفة القائم بالحق الشخصي في العقار ثابتة بوثيقة رسمية واضحة ولا يشوبها لبس قانوني.
- تقدير وسائل الإثبات وترجيحها لا يراقب بالتعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف ومفضيا منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.