Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58957 بتاريخ 25/06/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي ثبوت نقاوة السوابق العدلية بالملف
Principe juridique
- تقدير العقاب من سلطة محكمة الموضوع يظل مشروطا بتعليل مستساغ مؤسس على عناصر ثابتة بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون واستخلاص النتائج القانونية.
- تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يستقيم قانونا إذا تم دون التثبت من نقاوة السوابـق العدلية بإدراج بطاقة السوابق بالملف طبق النص المنظم لذلك بما يجعل القرار مشوبا بسوء تطبيق القانون وقصور في التسبيب.
- سلامة الحكم تقتضي استكمال إمضاءات القضاة الذين شاركوا في المفاوضة أو التنصيص على العذر القانوني المانع من الإمضاء، وإلا تعلق الخلل بالنظام العام ويوجب النقض ولو أثير لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصول 218 و 226 مکرر و 304 من المجلة الجنائية-الفصل 258 من م إ ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 365 م اج-أحكام الفصل 53 م ج-أحكام الفصلين 165 و 166م إ ج فقرة ثانية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.