الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 57039دد 2018/06/25 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 30 ديسمبر 2016 ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عـ 1448 ـدد الصادر عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57039 بتاريخ 25/06/2018 : تحريف الوقائع الثابتة بالملف ينهض سببا لنقض الحكم لفساد التعليل
Principe juridique
- تقدير الأدلة والقرائن من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سليما، وتقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من حسن تطبيق القانون وحدود التعليل المعتبر قانونا.
- يعد الحكم خارقا للقانون متى قام تعليله على مخالفة ما له أصل ثابت بالملف أو على تحريف الوقائع الثابتة فيه، إذ ينقلب التعليل حينئذ إلى فساد يوجب نقض الحكم لضمان حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.