Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57039 بتاريخ 25/06/2018 : تحريف الوقائع الثابتة بالملف ينهض سببا لنقض الحكم لفساد التعليل

J P 57039/201825 juin 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والقرائن من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سليما، وتقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من حسن تطبيق القانون وحدود التعليل المعتبر قانونا.
  2. يعد الحكم خارقا للقانون متى قام تعليله على مخالفة ما له أصل ثابت بالملف أو على تحريف الوقائع الثابتة فيه، إذ ينقلب التعليل حينئذ إلى فساد يوجب نقض الحكم لضمان حسن تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.