Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65978 بتاريخ 25/06/2018 : تعهد محكمة الاستئناف بالفرع الجزائي مشروط بثبوت الاستئناف عنه بالملف
Principe juridique
- لا ينعقد تعهد محكمة الاستئناف بالفرع الجزائي إلا إذا ثبت قيام الاستئناف عنه ثبوتا واضحا من وثائق الملف الإجرائية المعتمدة لديها.
- مجرد التنصيص بجدول الإحالة على حصول الاستئناف لا يكفي بذاته لإثباته إذا خلا الملف من مطلب الاستئناف أو ما يقوم مقامه بما يتيح التحقق من نطاق الطعن.
- إذا بتّت محكمة الاستئناف في الفرع الجزائي دون تحرٍّ مسبق لتعهدها ودون استعمال سلطتها في استقراء أوراق الدعوى للتثبت من وجود الاستئناف وحدوده كان قضاؤها معيبا مستوجبا للنقض في حدود ما تجاوزت فيه التعهد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.