Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64269 بتاريخ 26/06/2018 : انتفاء الإدانة الجزائية عند قيامها على الشك دون قرائن خارجية

J P 64269/201826 juin 2018

Principe juridique

  1. لا تصح الإدانة الجزائية إلا إذا تأسست على الجزم واليقين المستمدين من حجج معتبرة، ولا يكفي في ذلك مجرد التصريحات المتعارضة ما لم تسندها قرائن خارجية تؤيد نسبة الفعل.
  2. إذا بقي الشك قائما في عناصر الاتهام لغياب ما يدعمه من مؤيدات مستقلة، تعين ترجيح مصلحة المتهم عملا بقاعدة أن الشك يفسر لفائدته.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وما تأخذ به لتكوين قناعتها، ويعد الطعن القائم على مجادلتها في ذلك جدلا موضوعيا غير مقبول تطبيقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.