Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64269 بتاريخ 26/06/2018 : انتفاء الإدانة الجزائية عند قيامها على الشك دون قرائن خارجية
Principe juridique
- لا تصح الإدانة الجزائية إلا إذا تأسست على الجزم واليقين المستمدين من حجج معتبرة، ولا يكفي في ذلك مجرد التصريحات المتعارضة ما لم تسندها قرائن خارجية تؤيد نسبة الفعل.
- إذا بقي الشك قائما في عناصر الاتهام لغياب ما يدعمه من مؤيدات مستقلة، تعين ترجيح مصلحة المتهم عملا بقاعدة أن الشك يفسر لفائدته.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وما تأخذ به لتكوين قناعتها، ويعد الطعن القائم على مجادلتها في ذلك جدلا موضوعيا غير مقبول تطبيقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.