Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالفصل الأول
يضبط کراس الشروط هذا كيفية إحالة الأصول التجارية والعناصر المكونة لها ماعدا البضائع التابعة لأشخاص معنوية ليست لهم الجنسية التونسية ويحدد الشروط الأساسية لهذه الإحالة.
الفصل 2
يحتوي هذا الكراس على سبعة فصول ونموذج التصريح بإحالة أصل تجاري.
الفصل 3
يقصد بإحالة الأصل التجاري المنصوص عليه بالفصل
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.