الفصل الأول
يضبط کراس الشروط هذا كيفية إحالة الأصول التجارية والعناصر المكونة لها ماعدا البضائع التابعة لأشخاص معنوية ليست لهم الجنسية التونسية ويحدد الشروط الأساسية لهذه الإحالة.
الفصل 2
يحتوي هذا الكراس على سبعة فصول ونموذج التصريح بإحالة أصل تجاري.
الفصل 3
يقصد بإحالة الأصل التجاري المنصوص عليه بالفصل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.