Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65710 بتاريخ 26/06/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للقرائن متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب لا تنصرف إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو ضعف التعليل أو خرق القانون.
- يقوم النظام الجزائي على حرية الإثبات بما يجيز للمحكمة اعتماد القرائن القانونية والواقعية المتظافرة متى تولدت لديها القناعة الوجدانية بها، ولا تقوم الإدانة إذا خلت أوراق الدعوى من قرائن كافية لإزالة الشك بما يجعل الاتهام ثابتا على وجه الجزم.
- لا تقوم المسؤولية الجزائية عن مسك وحيازة منقولات اثرية بدون رخصة إلا بتوفر القصد الجنائي، ويجوز للمحكمة نفيه متى ثبت لديها عدم العلم بصفة المحجوز الأثرية على نحو ينفي عنصر العمد.
Textes appliqués
- الفصلين 83 خامسا و 82 مكرر من مجلة الآثار-الفصل 55 مج-الفصل 150 من ماج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.