الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 72678 ـدد الحمد لله وحده 2018/02/28 : تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** بالثابت بتاريخ 2018/02/13 في حق ***** بن ***** بن ***** ***** ضد : الحق العام طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف ب***** عدد 679
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72678 بتاريخ 28/02/2018 : بطلان قرار الإحالة عند عدم تضمّنه عرضا مفصلا للوقائع مع بيان وصفها القانوني
Principe juridique
- يكون قرار الإحالة باطلا إذا خلا من عرض مفصل للوقائع موضوع التتبع مع بيان وصفها القانوني باعتبار ذلك من البيانات الجوهرية المقررة قانونا لصحة قرار الإحالة.
- يُعدّ الإخلال بوجوب تضمين قرار الإحالة عرضا مفصلا للوقائع مع بيان وصفها القانوني إخلالا بقاعدة إجرائية أساسية تتعلق بمصلحة المتهم الشرعية ويترتب عنه بطلان مطلق.
- يتعين نقض قرار دائرة الاتهام متى أهمل ذكر الإجراءات ذات الصلة التي باشرها التحقيق أو تم إنجازها تنفيذا لقراراتها إذا كان هذا الإغفال مانعا من استظهار سلامة التكييف القانوني للوقائع الوارد بقرار الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.