Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65929 بتاريخ 26/06/2018 : لا تقوم جريمة المسك بغاية الاستهلاك الشخصي إلا بثبوت نية الاستهلاك بدليل مادي يقيني

J P 65929/201826 juin 2018

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو الضعف أو خرق القانون.
  2. يقوم النظام الجزائي على حرية الإثبات بما يجيز اعتماد القرائن القانونية المتظافرة متى أفضت إلى تكوين قناعة وجدانية، غير أن الإدانة لا تبنى على الشك والافتراض والتخمين بل على ثبوت يقيني يتناسب مع خطورة الفعل المنسوب.
  3. استنتاج نية الاستهلاك من الأمور الباطنية التي لا يكفي فيها مجرد الضبط، فإذا خلا الملف من دليل مادي مثبت للاستهلاك تعذر قيام أركان جريمة المسك بنية الاستهلاك وبقي الاتهام فاقدا لمرتكزه القانوني.

Textes appliqués

  • الفصول 1 و 2 و 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-أحكام الفصل 150 من ماج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.