Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67180/2017 بتاريخ 27/06/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 67180/201827 juin 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات الطعن المبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني المضبوط لذلك.
  2. يبدأ احتساب أجل إيداع مذكرة في مستندات الطعن من تاريخ تسليم نسخة الحكم المطعون فيه للطاعن أو محاميه من كتابة المحكمة التي أصدرته بعد استدعائه بالطريقة الإدارية.
  3. يُعدّ احترام أجل إيداع مذكرة في مستندات الطعن إجراءً أساسيا يترتب على خرقه سقوط الطعن، وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها باعتباره متعلقا بالنظام الإجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.