Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68031/2017 بتاريخ 27/06/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بمذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 68031/201827 juin 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما، باعتبار أن هذا الإيداع إجراء جوهري رتّب القانون على مخالفته السقوط.
  2. يحتسب أجل الثلاثين يوما لإيداع مذكرة الطعن من تاريخ تسليم كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه نسخة منه إلى الطاعن أو محاميه بعد استدعائه بالطريقة الإدارية.
  3. للمحكمة أن تثير السقوط من تلقاء نفسها متى تعلّق الأمر بخرق إجراء أساسي يمسّ سلامة الطعن من الناحية الإجرائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.