Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65270 بتاريخ 28/06/2018 : تعليل الحكم الجزائي يكون سليما متى بنى قناعة المحكمة على أدلة ثابتة تدرأ الشك
Principe juridique
- تسبيب الأحكام الجزائية يعد من مقومات صحتها ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر الواقعة والقانون مع مناقشة قرائن الإدانة والبراءة وبيان وجه الترجيح بما يكشف عن مسار تكوين قناعة المحكمة على نحو قابل للرقابة القانونية.
- لا يثبت الإسناد الجزائي إلا بدلالات قاطعة مستمدة مما له أصل ثابت بالملف، فإذا بقيت عناصر الإثبات قاصرة عن الجزم وتخيّم الشك تعيّن قانونا استبعاد الإدانة.
- تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات واستخلاصها لنتيجة البراءة متى كان ذلك مؤسسا على مستندات صحيحة ومعللا تعليلا سليما لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب، ولا يقبل الطعن الذي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في الوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.