Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63633 بتاريخ 28/06/2018 : تمتيع المتهم بظروف التخفيف يبقى من إطلاق اجتهاد محكمة الأصل بحسب معطيات الملف
Principe juridique
- تطبيق أحكام الفصل 53 م.ج في تمتيع المتهم بظروف التخفيف يخضع لخالص اجتهاد محكمة الأصل تبعا لما يتوفر لديها بالملف من معطيات تبرر ذلك.
- الطعن الذي يهدف إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة والبراهين المعتمدة لتبرير ظروف التخفيف يعد جدلا موضوعيا لا تبسط عليه محكمة التعقيب رقابتها.
- نقاوة السوابق العدلية تظل مبدأ وأصلا وعلى النيابة العمومية السعي في إضافة بطاقة السوابق عند التمسك بخلاف ذلك لتأسيس طلبها في التشديد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.