Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74938 بتاريخ 28/06/2018 : إعلام رئيس الفرع الجهوي لا يستوجب البطلان إذا تحققت الغاية الحمائية بإجراء السماع بحضور ممثل الفرع المختص

J P 74938/201828 juin 2018

Principe juridique

  1. إن مقتضى إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص عند إجراء تتبعات جزائية ضد محام هو ضمان الحماية الإجرائية للمحامي، وتتحقق الغاية من هذا الإجراء متى ثبت قيام السلطة المختصة بإعلام الفرع الجهوي المختص وحضور ممثل عنه أثناء سماع المحامي، فلا يترتب البطلان لمجرد ادعاء عدم إعلام فرع غير مختص.
  2. يتحقق ركن الفرار إثر حادث مرور متى غادر السائق مكان الحادث دون إعلام الجهة المختصة أو دون تمكين المتضرر من البيانات اللازمة، ولا ينهض حسن النية بمجرد التوقف اللاحق أو الإبلاغ غير المؤرخ على وجه محدد إذا ظلت واقعة الانسحاب من مسرح الحادث ثابتة على نحو جدّي.
  3. إن قرار التأخير للاستعداد لتقديم أوجه الدفاع من المسائل التي تخضع لتقدير المحكمة، ولها رفضه إذا قدم الطلب والقضية في طور المفاوضة والتصريح بالحكم دون تقديم مبررات مشروعة وجدية، ولا يعد ذلك في ذاته هضما لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.