Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68383 بتاريخ 28/06/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن بواسطة محام وفي أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة بأسباب الطعن مع ما يفيد تبليغها للمعقب ضده باستثناء النيابة العمومية.
- تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها قبل النظر في موضوع الطعن.
- يؤدي الإخلال بشرط مباشرة إجراءات التعقيب بواسطة محام إلى عدم قبول مطلب التعقيب شكلا باعتبار هذا الشرط من مستلزمات صحة الإجراءات في الطور التعقيبي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.