الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 74377دد تاريخ القرار 28 جوان 2018 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2018/03/07 ضدّ ***** ***** طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب***** عدد 673 بتاريخ 2018/03/05 القاضي بقبول الاستئناف شكلا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74377 بتاريخ 28/06/2018 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تعليل القرار القضائي شرط لصحة الحكم ويقتضي أن يبنى على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو إهمال لما هو ثابت فيه.
- تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل إثبات دون أخرى يدخل في اجتهاد محكمة الموضوع بمقتضى مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
- لا يكون الطعن بالتعقيب وجيها إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر الواقعية التي اعتمدتها لتكوين قناعتها، ما دام القرار مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.