Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74377 بتاريخ 28/06/2018 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا

J P 74377/201828 juin 2018

Principe juridique

  1. تعليل القرار القضائي شرط لصحة الحكم ويقتضي أن يبنى على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو إهمال لما هو ثابت فيه.
  2. تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل إثبات دون أخرى يدخل في اجتهاد محكمة الموضوع بمقتضى مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
  3. لا يكون الطعن بالتعقيب وجيها إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر الواقعية التي اعتمدتها لتكوين قناعتها، ما دام القرار مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.