Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57942 بتاريخ 28/06/2018 : رفض تعقيب النيابة العمومية متى كان تعليل محكمة الموضوع مستوعبا لعناصر النزاع

J P 57942/201828 juin 2018

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ولا يعد قانونيا إلا إذا استوعب العناصر القانونية والواقعية التي بُني عليها القضاء بما يتيح مراقبة تطبيق القانون.
  2. تقدير محكمة الموضوع لقوة الحجج والقرائن وترجيحها لإثبات الإدانة أو نفيها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لتعقيب محكمة التعقيب متى قام على أسانيد لها أصل ثابت بالملف.
  3. لا يُقبل نعي ضعف التعليل إذا كان الحكم قد بيّن بصورة سائغة سبب استبعاد الإدانة لغياب دليل خارجي قاطع يؤيدها بما يجعل الطعن موجها إلى مناقشة موضوعية لا إلى مخالفة قانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.