Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63364 بتاريخ 28/06/2018 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء جميع القضاة المشاركين في المفاوضة

J P 63364/201828 juin 2018

Principe juridique

  1. وجوب إمضاء لائحة الحكم من قبل القضاة الذين شاركوا في المفاوضة يعدّ شرطا شكليا جوهريا لسلامة الحكم وصحته.
  2. عدم تضمين لائحة الحكم إمضاء جميع القضاة الذين أصدروا الحكم يشكل خرقا لقاعدة إجرائية أساسية تتعلق بالنظام العام ويترتب عنه البطلان.
  3. ثبوت بطلان الحكم لغياب الإمضاءات الواجبة يقتضي نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.