Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63364 بتاريخ 28/06/2018 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء جميع القضاة المشاركين في المفاوضة
Principe juridique
- وجوب إمضاء لائحة الحكم من قبل القضاة الذين شاركوا في المفاوضة يعدّ شرطا شكليا جوهريا لسلامة الحكم وصحته.
- عدم تضمين لائحة الحكم إمضاء جميع القضاة الذين أصدروا الحكم يشكل خرقا لقاعدة إجرائية أساسية تتعلق بالنظام العام ويترتب عنه البطلان.
- ثبوت بطلان الحكم لغياب الإمضاءات الواجبة يقتضي نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
- الفصل 5 من القانون عدد 64 لسنة 1999 autres décisions
- الفصل 165 م ا ج autres décisions
- الفصل 199 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.