Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 58406 بتاريخ 28/06/2018 : تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية يقتضي التثبت من عدم صدور حكم سابق بالسجن ضد المتهم
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة إقرار تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية إلا متى استوفت شروطه القانونية التي من بينها عدم صدور حكم سابق بالسجن ضد المتهم.
- يُعدّ الحكم بتأجيل تنفيذ العقوبة دون التثبت من شرط عدم سبق الحكم بالسجن خرقا وسوء تطبيق للنص القانوني المؤطر لهذا النظام بما يوجب النقض.
- خلو الملف من وثيقة تثبت نقاوة السوابق العدلية يمنع اعتبار شرط عدم سبق الحكم بالسجن متحققا قانونا عند البت في تأجيل التنفيذ.
Textes appliqués
- الفصول 222 و 317 و 226 من م ج-الفصل 53 بفقرته 12 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.