Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 58406 بتاريخ 28/06/2018 : تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية يقتضي التثبت من عدم صدور حكم سابق بالسجن ضد المتهم

J P 58406/201828 juin 2018

Principe juridique

  1. لا يجوز للمحكمة إقرار تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية إلا متى استوفت شروطه القانونية التي من بينها عدم صدور حكم سابق بالسجن ضد المتهم.
  2. يُعدّ الحكم بتأجيل تنفيذ العقوبة دون التثبت من شرط عدم سبق الحكم بالسجن خرقا وسوء تطبيق للنص القانوني المؤطر لهذا النظام بما يوجب النقض.
  3. خلو الملف من وثيقة تثبت نقاوة السوابق العدلية يمنع اعتبار شرط عدم سبق الحكم بالسجن متحققا قانونا عند البت في تأجيل التنفيذ.

Textes appliqués

  • الفصول 222 و 317 و 226 من م ج-الفصل 53 بفقرته 12 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.