Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65755 بتاريخ 28/06/2018 : بطلان الحكم لعدم امضاء لائحته من طرف القضاة الذين شاركوا في المفاوضة

J P 65755/201828 juin 2018

Principe juridique

  1. لائحة الحكم هي مشروع الحكم الذي يحرر على اثر تحصيل الاغلبية مباشرة ويشترط فيها التعليل وسبق امضائها من طرف القضاة الذين شاركوا في المفاوضة ولا تكون نهائية الا بعد التصريح بالحكم بجلسة علنية.
  2. مخالفة الصيغة الوجوبية للائحة الحكم المتمثلة في صيغة الحكم ومستنده المضمن بمحضر الجلسة ينجر عنها بطلان الحكم على معنى الفصل 199م.ا.ج.
  3. النسخة الاصلية للحكم وثيقة تتضمن تلخيص الحكم وتشتمل على بيانات الفصل 168م.ا.ج وتمضى من الحكام الذين اصدروها واذا تعذر على احدهم ذلك يقع التنصيص على ذلك التعذر ولا يترتب عن ذلك البطلان.

Textes appliqués

  • الفصلين 166 و 199م.ا.ج-الفصل 165م.ا.ج-الفصل 199م.ا.ج-الفصل 168م.ا.ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.