الحمد لله وحده 2018 28 جان الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ****** **** ع 62982دد القضية تاريخه : 28 جوان 2018 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/05/19 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم : ***** طعنا في الحكم الجناحي عـ 3387دد الصادر عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62982 بتاريخ 28/06/2018 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب
Principe juridique
- إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب إجراء أساسي يتعين احترامه لضمان تمكينه من إعداد دفاعه عن مصالحه.
- الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب يترتب عنه جزاء سقوط الحق في الطعن متى كان هذا الإجراء مقررا بنص قانوني صريح.
- يتعين على الطاعن بالتعقيب إثبات القيام بإجراء الإعلام من خلال أوراق الملف، وغياب ما يفيد حصول الإعلام يجعل مطلب التعقيب غير مقبول شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.