Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60566 بتاريخ 02/07/2018 : جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة لا تقوم دون ثبوت نية الاستئثار بالتصرّف
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترجيح القرائن لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا ومبنيا على مستندات الملف ولم ينطو على خرق للقانون.
- قيام جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة يقتضي ثبوت نية الاستئثار بالتصرّف في المال الشائع، ولا يكفي مجرد منع الشريك من الانتفاع إذا كان ذلك لا يستشفّ منه قصد التملك أو الاستئثار.
- عدم ثبوت عناصر الواقعة المدعاة التي اتخذت سندا لإسناد نية الاستئثار ينتهي إلى انتفاء الركن المعنوي للجريمة وتكون معه النتيجة بعدم سماع الدعوى العامة في محلها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.