Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63659 بتاريخ 02/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى وزن الأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 63659/20182 juillet 2018

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان مقصوده مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر المعتمدة لتكوين قناعتها لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد طالما استند الحكم إلى تسبيب كاف ومقبول.
  3. عدم إمضاء نسخة الحكم من كامل أعضاء الهيئة لا يترتب عنه البطلان متى وقع التنصيص على العذر طبقا لمقتضيات الفصل 166 من م.ا.ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.