Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63356 بتاريخ 02/07/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء أحد الحكام للنسخة الأصلية دون التنصيص على تعذر الإمضاء

J P 63356/20182 juillet 2018

Principe juridique

  1. يعدّ إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم على النسخة الأصلية إجراء جوهريا يقتضيه القانون لضمان صحة الحكم الجزائي.
  2. إذا تعذر على أحد الحكام الإمضاء بعد التصريح بالحكم وجب التنصيص على عذر التعذر ضمن النسخة الأصلية حتى يتحقق الامتثال للشروط الشكلية المقررة قانونا.
  3. يترتب على غياب إمضاء أحد الحكام عن النسخة الأصلية دون التنصيص على موجب التعذر بطلان الحكم باعتبار ذلك خرقا لإجراءات أساسية تتعلق بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.