الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 63356 2018-07-02 :التاريخ قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 2017-05-18 ضد : ***** ***** طعنا في القرار الاستئنافي عدد 2017/4789 الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63356 بتاريخ 02/07/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء أحد الحكام للنسخة الأصلية دون التنصيص على تعذر الإمضاء
Principe juridique
- يعدّ إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم على النسخة الأصلية إجراء جوهريا يقتضيه القانون لضمان صحة الحكم الجزائي.
- إذا تعذر على أحد الحكام الإمضاء بعد التصريح بالحكم وجب التنصيص على عذر التعذر ضمن النسخة الأصلية حتى يتحقق الامتثال للشروط الشكلية المقررة قانونا.
- يترتب على غياب إمضاء أحد الحكام عن النسخة الأصلية دون التنصيص على موجب التعذر بطلان الحكم باعتبار ذلك خرقا لإجراءات أساسية تتعلق بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.