الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ********** الدائرة السابعة و العشرون ع 59816دد القرار باسم الشعب 2018/07/03 : بتاريخ قرار تعقيبي جنائي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس بتاريخ .2017/03/03 و المسجل تحت عــ59816دد. ضد : 1 - ***** ***** ***** ***** 2-
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59816 بتاريخ 03/07/2018 : عدم قبول مطاعن التعقيب الجزائي متى جاءت عامة غير محددة لوجوه الخرق
Principe juridique
- يشترط لقبول مطاعن التعقيب أن تكون محددة وواضحة في بيان التهمة أو الجزء المطعون فيه وأوجه المؤاخذة القانونية، لأن العمومية والإبهام يمنعان محكمة التعقيب من بسط رقابتها على الحكم المطعون فيه.
- تنحصر رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل في المآخذ القانونية المحددة حصرا، ولا تمتد إلى مناقشة قضاة الموضوع في تقديرهم للعناصر الواقعية متى كان تعليلهم قائما على أصل ثابت بالملف وغير مشوب بتحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- لا ينهض سبب التعقيب متى انصبّ على جدل موضوعي في سلامة التعليل دون نسبة خرق للقانون أو سوء تطبيقه أو تأويله، لأن محكمة التعقيب محكمة قانون ولا تتدخل في تقدير الوقائع إلا عند قيام موجب قانوني من موجبات النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.