Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65290 بتاريخ 02/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ من العناصر الأساسية لصحتها وسلامتها، إذ يتعين أن يُبنى الإدانة أو البراءة على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف وأن يفضي التعليل بصورة منطقية إلى النتيجة القانونية المقضي بها عملا بأحكام الفصل 168 م إ ج.
- الطعن المبني على تحريف الوقائع أو خرق القانون لا يكون مقبولا إذا كان مرماه الحقيقي مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة وترجيحها، لأن ذلك يندرج في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة مراقبة حسن تطبيق القانون وفقا لأحكام الفصل 258 م إ ج.
- ترجيح الشهادات وتقدير حجيتها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان تقديرها متماشيا مع ما له أصل ثابت بالملف وجاء تعليلها سليما.
Textes appliqués
- الفصل 219 autres décisions
- الفصل 218 autres décisions
- الفصل 220 autres décisions
- الفصل 223 autres décisions
- الفصل 304 من المجلة الجنائية autres décisions
- الامر المؤرخ في 1953/04/02 autres décisions
- الفصل 168 م إ ج autres décisions
- الفصل 258 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.