Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64414 بتاريخ 03/07/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 64414/20183 juillet 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن الإجراءات الجوهرية المتمثلة في عدم تقديم مذكرة في أسباب الطعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المنصوص عليه.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة داخل أجل الشهر من تاريخ الاستدعاء بالطريقة الإدارية، متى كان الاستدعاء قد تم بوسيلة تترك أثرا كتابيا.
  3. تقديم محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم يعد من مستندات التعقيب الواجبة، ويؤدي عدم الإدلاء به مع بقية مستندات الطعن داخل الآجال إلى سقوط الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.