Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68561 بتاريخ 02/07/2018 : انعدام صفة الطاعن عند تخلي المحكمة الجزائية عن الدعوى المدنية
Principe juridique
- إذا قضت المحكمة الجزائية نهائيا في أصل الدعوى العمومية بعدم سماعها وتخلّت تبعا لذلك عن النظر في الدعوى الشخصية، فإن الفرع المدني يعدّ غير مفصول فيه بما ينزع عن الطعن بالتعقيب ركنا جوهريا يتمثل في وجود حكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا.
- لا تُقبل مناقشة سندات الحكم الجزائي بالتعقيب من غير الجهة المختصة بمنازعته، فإذا لم تعقب النيابة العمومية الحكم الجزائي باعتبارها صاحبة الاختصاص في منازعته تعيّن رفض الطعن شكلا لصدوره عن غير ذي صفة.
Textes appliqués
- الفصل 170 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.