الجمهورية التونسية محكمة التعقيب ********** الدائرة السابعة و العشرون عـ60337دد القرار باسم الشعب 2018/07/03 : بتاريخ قرار تعقيبي جنائي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 2017/03/06 و المسجل تحت عــ 60337دد • ضد : -1- ***** طعنا في الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60337 بتاريخ 03/07/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على منازعة تقدير محكمة الأصل للوقائع دون بيان خرق القانون
Principe juridique
- لا تقوم مخالفة الحكم لمقتضيات الإمضاءات الشكلية متى تضمنت نسخة الحكم عدد الإمضاءات المطابق لتركيبة الهيئة الحاكمة ولم يقدم الطاعن ما يثبت ادعاء التشطيب أو النقصان.
- رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل تنحصر في المآخذ المحددة قانونا ولا تمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع أو مجادلة تقدير المحكمة للأدلة ما لم يتضمن الطعن خرقا للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
- لا يعد تعليل الحكم قاصرا متى بيّن أن عناصر الإثبات بقيت مجردة من القرائن الموضوعية وأن الشهادة الطبية لم تجزم بمعاينة آثار الجريمة بما يبقي الشك قائما ويمنع الإدانة التي تُبنى على الجزم واليقين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.