Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60337 بتاريخ 03/07/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على منازعة تقدير محكمة الأصل للوقائع دون بيان خرق القانون

J P 60337/20183 juillet 2018

Principe juridique

  1. لا تقوم مخالفة الحكم لمقتضيات الإمضاءات الشكلية متى تضمنت نسخة الحكم عدد الإمضاءات المطابق لتركيبة الهيئة الحاكمة ولم يقدم الطاعن ما يثبت ادعاء التشطيب أو النقصان.
  2. رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل تنحصر في المآخذ المحددة قانونا ولا تمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع أو مجادلة تقدير المحكمة للأدلة ما لم يتضمن الطعن خرقا للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
  3. لا يعد تعليل الحكم قاصرا متى بيّن أن عناصر الإثبات بقيت مجردة من القرائن الموضوعية وأن الشهادة الطبية لم تجزم بمعاينة آثار الجريمة بما يبقي الشك قائما ويمنع الإدانة التي تُبنى على الجزم واليقين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.