Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60001 بتاريخ 02/07/2018 : قصور التعليل يتحقق عند تحريف الوقائع الثابتة بالملف بما يمنع الرقابة على سلامة التطبيق القانوني

J P 60001/20182 juillet 2018

Principe juridique

  1. تعليل الحكم الجزائي يعدّ عنصرا جوهريا لصحته متى تأسس على وقائع لها أصل ثابت بالملف دون تحريف وكان مؤدّيا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل وخرق القانون عندما يتضمن تعليلا يقوم على تحريف الوقائع الثابتة بالملف أو إغفال عناصر إثبات جوهرية بما يخلّ بسلامة الاستنتاج القانوني ويستوجب النقض.
  3. تقدير الأدلة من حيث أصلها ووزنها من مسائل الموضوع، إلا أن رقابة محكمة التعقيب تمتدّ إلى التحقق من سلامة التسبيب وعدم انبناء الحكم على تعليل فاسد أو محرف للوقائع بما يفضي إلى سوء تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصلين 258 و 264 من المجلة الجنائية-احكام الفصل 258 م إ ج-احكام الفصل 168 من م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.