Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67871 بتاريخ 02/07/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 67871/20182 juillet 2018

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية أن يودع الطاعن مذكرة في أسباب الطعن تبيّن الإخلالات المنسوبة للقرار المطعون فيه لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المحدد.
  2. يترتب عن عدم إتمام موجب إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني سقوط الطعن بقوة القانون دون حاجة إلى بحث موضوع الأسباب المثارة.
  3. إذا تقرر سقوط الطعن شكلا لعدم احترام إجراءات إيداع مذكرة الأسباب، فإن المحكمة تقضي برفض مطلب التعقيب شكلا مع ترتيب الأثر الإجرائي المتمثل في حجز المال المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.