Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63840/2017 بتاريخ 04/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى استندت إلى تعليل سائغ
Principe juridique
- يتعين على المحكمة عند الفصل في الدعوى أن تعلل حكمها تعليلا واقعيا وقانونيا على نحو يستوعب الأدلة والقرائن المعروضة ويبيّن أسباب ترجيح ما تأخذ به منها حتى يكون قضاؤها مؤسسا.
- لا يكفي مجرد حجز كمية من مادة مخدرة لقيام نية الإتجار ما لم تتعزز بقرائن أخرى قوية ومتظافرة تستدل منها المحكمة على توفر قصد الاتجار.
- يمتنع على محكمة التعقيب إعادة بحث الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها متى كان استخلاص محكمة الموضوع مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومعللا تعليلا سائغا قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.