Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61723 بتاريخ 03/07/2018 : يرفض التعقيب إذا لم يبيّن الطاعن أوجه ضعف التعليل بدقة قانونية
Principe juridique
- يشترط لقبول سبب الطعن المبني على ضعف التعليل أن يحدّد الطاعن بدقّة العيب المنسوب إلى الحكم المطعون فيه وفق المتطلبات القانونية، وإلا اعتبر السبب مبهما غير قائم على سند صحيح.
- إذا جاءت مستندات الطعن مبهمة وغير مؤسسة قانونا فإن محكمة التعقيب تردّها ما لم يتبيّن لها من ملف القضية موجب تثيره من تلقاء نفسها يتعلق بمساس الحكم بالنظام العام.
- لا تمارس محكمة التعقيب رقابتها تلقائيا إلا في الحدود المتصلة بالنظام العام، ولا تعوّض الطاعن في بيان أسباب الطعن وضبط أوجه الخلل المنسوبة للحكم.
Textes appliqués
- الفصل 277 من م ج-الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.