Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61778 بتاريخ 03/07/2018 : بطلان نسخة الحكم غير الممضاة من كافة القضاة دون بيان سبب شرعي لتعذر الإمضاء

J P 61778/20183 juillet 2018

Principe juridique

  1. تكون نسخة الحكم غير قانونية ولا عمل عليها إذا لم تكن ممضاة من كافة القضاة الذين شاركوا في إصداره.
  2. لا يكفي التنصيص على تعذر الإمضاء بالنسبة إلى أحد القضاة ما لم يقع تبيان سبب شرعي لتعذر الإمضاء بالنسبة إلى كل قاض لم يمض نسخة الحكم.
  3. يترتب على مخالفة أحكام الفصلين 165 و 166 من م ا ج نقض الحكم المطعون فيه لبطلان نسخته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.