اقل الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 61778 بتاريخ 03 جويلية 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 18 أفريل 2017 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 6580 الصادر عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61778 بتاريخ 03/07/2018 : بطلان نسخة الحكم غير الممضاة من كافة القضاة دون بيان سبب شرعي لتعذر الإمضاء
Principe juridique
- تكون نسخة الحكم غير قانونية ولا عمل عليها إذا لم تكن ممضاة من كافة القضاة الذين شاركوا في إصداره.
- لا يكفي التنصيص على تعذر الإمضاء بالنسبة إلى أحد القضاة ما لم يقع تبيان سبب شرعي لتعذر الإمضاء بالنسبة إلى كل قاض لم يمض نسخة الحكم.
- يترتب على مخالفة أحكام الفصلين 165 و 166 من م ا ج نقض الحكم المطعون فيه لبطلان نسخته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.